تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في مشتمل على الملاك و باق على المحبوبية ، و معه لا مانع من الحكم بصحته في مفروض الكلام .

و ( يدفعهما ) : ان الترتب يحتاج إلى دليل و هو انما قام عليه إذا كان هناك تكليفان نفسيان أحدهما أهم من الآخر فان إطلاق المهم لا مناص من رفع اليد عنه بمقدار الضرورة و ارتفاع الامر بالضدين - و هو ما لو أراد إمتثال التكليف بالاهم - و أما لو عصاه فهو قادر من الاتيان به فالإِطلاق يقتضي وجوبه ، و المحذور منحصر في الامر بهما عرضا لا طولا و هو واضح .

و اما إذا فرضنا التكليف واحدا و فرضنا جعله مقيدا بقيد كالطهارة الخبثية و عصى المكلف ذلك المقيد فلا يسعنا الحكم بانه عند عصيان القيد مقيد بقيد آخر لانه أمر يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه بل مقتضى وقوعه مع القيد الآخر من دون أمر هو الفساد فلا يجري الترتب في المقام ، و أما الملاك فانما يمكن استكشافه من الامر و مع سقوطه تحتاج دعوى الملاك إلى علم الغيب بوجوده ، هذا .

و يمكن تصحيح الطهارة المائية حينئذ بما قدمناه من انها مستحبات نفسية و قد رفعنا اليه عن استحبابها النفسي عند صرف الماء في إزالة النجاسة عن الثوب و البدن لان الامر به معجز مولوي عن الماء .

و أما لو عصاه فهو واجد للماء حقيقة و الوضوء باق على استحبابه النفسي فيمكنه الاتيان به بأمره النفسي و يقع صحيحا .

/ 491