بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في مشتمل على الملاك و باق على المحبوبية ، و معه لا مانع من الحكم بصحته في مفروض الكلام .و ( يدفعهما ) : ان الترتب يحتاج إلى دليل و هو انما قام عليه إذا كان هناك تكليفان نفسيان أحدهما أهم من الآخر فان إطلاق المهم لا مناص من رفع اليد عنه بمقدار الضرورة و ارتفاع الامر بالضدين - و هو ما لو أراد إمتثال التكليف بالاهم - و أما لو عصاه فهو قادر من الاتيان به فالإِطلاق يقتضي وجوبه ، و المحذور منحصر في الامر بهما عرضا لا طولا و هو واضح .و اما إذا فرضنا التكليف واحدا و فرضنا جعله مقيدا بقيد كالطهارة الخبثية و عصى المكلف ذلك المقيد فلا يسعنا الحكم بانه عند عصيان القيد مقيد بقيد آخر لانه أمر يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه بل مقتضى وقوعه مع القيد الآخر من دون أمر هو الفساد فلا يجري الترتب في المقام ، و أما الملاك فانما يمكن استكشافه من الامر و مع سقوطه تحتاج دعوى الملاك إلى علم الغيب بوجوده ، هذا .و يمكن تصحيح الطهارة المائية حينئذ بما قدمناه من انها مستحبات نفسية و قد رفعنا اليه عن استحبابها النفسي عند صرف الماء في إزالة النجاسة عن الثوب و البدن لان الامر به معجز مولوي عن الماء .و أما لو عصاه فهو واجد للماء حقيقة و الوضوء باق على استحبابه النفسي فيمكنه الاتيان به بأمره النفسي و يقع صحيحا .