اذا دار امره بين الطهارة الحدثية والخبثية في بعض المواضيع
رفع الحدث ( 1 ) لان الامر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم .مع أن الاقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ .( مسألة 23 ) : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا ( 1 ) أما بناءا على سقوط الصلاة عن فاقط الطهرين فلوضوح أن الامر بتطهير الثوب أو البدن انما هو لاجل الصلاة و مع عدم وجوبها - لفقدانه الطهورين بصرفه الماء في تطهير ثوبه و بدنه - لا يجب عليه تطهيرهما .و أما بناءا على عدم سقوطها عن فاقد الطهورين فلدوران الامر بين صرفه الماء في تطهيرهما مع الصلاة محدثا لانه فاقد الطهورين فيصلي من دون تيمم و وضوء و بين صرفه في الوضوء و الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن .و الثاني هو المتعين لان تقديم ما لا بدل له - على مسلكهم - إنما هو في فرض بقاء الموضوع - و هو الصلاة مع الطهور - و أما لو كان تقديمه مستلزما لفوات الموضوع فلا إجماع و لا شهرة في تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية ، و بعبارة أخرى : ادلة تقديم الطهارة الخبثية قاصرة الشمول لمثل المقام الذي ينتفي فيه الموضوع على تقدير تقديم الطهارة الخبثية .