بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث اشكال بل لا يبعد تقديم الثاني ( 1 ) .( 1 ) هناك فرعان : " أحدهما " : ما إذا كانت النجاسة متعددة لكن في خصوص الثوب أو خصوص البدن و دار أمره بين صرف الماء في الوضوء و الصلاة عاريا أو مع الثوب أو البدن المتنجس بنجاسة متعددة و بين صرف الماء في ازالة بعض النجاسات و يصلي متيمما مع بعض النجاسات في ثوبه أو بدنه .و " ثانيهما " : ما إذا كانت النجاسة المتعددة في ثوبه و بدنه معا بأن كانت احداهما في ثوبه و الاخرى في بدنه و دار امره بين الطهارة الحدثية و الخبثية كما في الفرع السابق .أما الفرع الاول : فان بنينا على أن المانع عن الصلاة انما هو طبيعي النجاسة و ليست المانعية انحلالية ليكون كل فرد منها مانعا مستقلا بل المانع هو الطبيعي و لا فرق فيه بين قله افراده و كثرتها ، و كذا في نظائرها كما نعية ما لا يؤكل لحمه بان قلنا : إن المانع هي الطبيعي منه و لا اعتبار بافراده قلت أو كثرت ، تعين تقديم الوضوء على ازالة بعض النجاسات - كما استقر به الماتن ( قده ) - و ذلك لانه لو صرفه في ازالة بعضها لم يرتفع المانع عن الصلاة بل هو باق بحاله لوجود بعضها الآخر على الفرض و مع وجود الطبيعي لا اثر لارتفاع بعض افراد فتلزمه الصلاة مع الحدث و الخبث .