تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث اشكال بل لا يبعد تقديم الثاني ( 1 ) .

( 1 ) هناك فرعان : " أحدهما " : ما إذا كانت النجاسة متعددة لكن في خصوص الثوب أو خصوص البدن و دار أمره بين صرف الماء في الوضوء و الصلاة عاريا أو مع الثوب أو البدن المتنجس بنجاسة متعددة و بين صرف الماء في ازالة بعض النجاسات و يصلي متيمما مع بعض النجاسات في ثوبه أو بدنه .

و " ثانيهما " : ما إذا كانت النجاسة المتعددة في ثوبه و بدنه معا بأن كانت احداهما في ثوبه و الاخرى في بدنه و دار امره بين الطهارة الحدثية و الخبثية كما في الفرع السابق .

أما الفرع الاول : فان بنينا على أن المانع عن الصلاة انما هو طبيعي النجاسة و ليست المانعية انحلالية ليكون كل فرد منها مانعا مستقلا بل المانع هو الطبيعي و لا فرق فيه بين قله افراده و كثرتها ، و كذا في نظائرها كما نعية ما لا يؤكل لحمه بان قلنا : إن المانع هي الطبيعي منه و لا اعتبار بافراده قلت أو كثرت ، تعين تقديم الوضوء على ازالة بعض النجاسات - كما استقر به الماتن ( قده ) - و ذلك لانه لو صرفه في ازالة بعضها لم يرتفع المانع عن الصلاة بل هو باق بحاله لوجود بعضها الآخر على الفرض و مع وجود الطبيعي لا اثر لارتفاع بعض افراد فتلزمه الصلاة مع الحدث و الخبث .

/ 491