تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا و كان معه من الماء ما يكفي لاحد الامور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن و التيمم ثم الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين و لا يخلو ما ذكره من وجه .

و هذا بخلاف ما لو صرف الماء في الوضوء فيصلي مع الطهارة من الحدث و ان كان ثوبه أو بدنه متنجسا بنجاسة متعددة إلا أن مجموعها مانع واحد إذ لا اعتبار بتعدد الافراد .

إلا أن الكلام في صحة هذا المبني لان المستفاد من أمثال تلكم التكاليف هو الانحلال بلا فرق بين التكاليف النفسية و الضمنية .

مثلا : إذا نهى المولى عن شرب الخمر استفيد منه عرفا أن كل فرد من افراد الخمر ممنوع عن شربه بحيث لو اضطر إلى شرب فرد منها لم يجز له شرب فردثان منها لان كل فرد منها ممنوع منه بالاستقلال .

و كذا لو امر بالصلاة مع طهارة الثوب أو البدن فيستفاد منه عرفا ان كل فرد من النجس مانع عن الصلاة و من هنا ذكر الفقهاء انه لابد من تقليل النجس في الصلاة فالمانعية انحلالية لا انها مترتبة على الطبيعي ، و الصحيح حينئذ أن يقال : إن احدى النجاستين مما لابد من ارتكابها في الصلاة سواء صرف الماء في الوضوء أو في ازالة النجاسة فإحدى النجاستين مورد الاضطرار ، اذن يدور الامر بين صرف الماء في الطهارة الحدثية أو في ازالة النجاسة الزائدة و هي عين المسألة

/ 491