تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على انهما لو كانا من المتزاحمين لا يدخلان تحت كبرى دوران الامر بين ما لا بدل له و ما له البدل و ذلك لان القبلة - على المختار - و ان كانت هي نفس الكعبة المشرفة إلا انه - بالاضافة إلى من لا يتمكن من التوجه إليها - متسعة و هي ما بين المشرق و المغرب و ليست القبلة بمعنى التوجه إلى نفسه الكعبة مثل الطهور مما ينتفي بانتفائه الصلاة .

و ان ورد " لا صلاة إلا إلى القبلة " ( 1 ) إلا أنه محمول على صلاة المختار المتمكن من التوجه إليها جمعا بينه و بين ما دل على صحة الصلاة إلى القبلة عند العجز عنها .

كما أن التيمم بدل الطهارة المائية .

اذن لكل من الصلاة مع الطهارة المائية و الصلاة مع التوجه إلى نفس الكعبة بدل فان البدلية لابد من أن تلاحظ بالاضافة إلى الصلاة التي هي الواجب النفسي دون شرطها ، اذن فالصحيح ما ذكرناه من أن المقام من المتعارضين و الحكم فيه هو التخيير .

و هذا سار في كل مورد دار الامر فيه بين شرط و شرط آخر .

نعم على تقدير كونه من باب التزاحم لا يبعد أن تكون القبلة مرجحة على الطهارة المائية لما ورد من أنه " لا صلاة إلا إلى القبلة " و لم يرد " لا صلاة إلا مع الطهارة المائية " .

1 - الوسائل : ج 3 باب 2 و 10 من أبواب القبلة ح 9 و 2 و غيرهما من الموارد .

/ 491