بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لكن التعارض مبني ما دل على أن ( من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ) ( 1 ) يشمل المقام إذ بعد هذا التنزيل يقع التعارض بين الدليلين لان مقتضى هذا التنزيل : أن المكلف لابد أن يصلي مع الوضوء لانه و ان كان لا يدرك من الصلاة حينئذ إلا ركعة واحدة إلا أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة .كما أن مقتضى أدلة اعتبار الوقت هو الانتقال إلى التيمم و يتعارضان .الا أن التعارض صحيح ، لان بعض أدلة " من أدرك ." و ان كان طريقه صحيحا - حيث وردت فيه جملة روايات كلها ضعاف سوى رواية واحدة وردت في صلاة الغداة ( 2 ) لكنا نقطع بعدم الفرق بين الغداة و باقي الفرائض - إلا أن موضوعها : من لم يتمكن من الاتيان بطبيعي الصلاة بتمامها في الوقت لوضوح أنها لا تدل على جواز تأخير الصلاة اختيارا إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعة واحدة .و من الظاهر أن الدليل لا يحرز موضوعه و هو المتمكن من الصلاة بتمامها في الوقت في المقام و لا نظر له إلى إتيانه ، و مقتضى أدلة بدلية التراب أن المكلف متمكن من إتيان الصلاة بتمامها في وقتها فلا يكون المكلف مشمولا لقاعدة " من أدرك ." و لا تقع المعارضة بين الدليلين بل لابد للمكلف من أن يتيمم و يصلي .و هذا من فرق في ذلك بين أن يكون ما يقع خارج الوقت بمقدار ركعة أو أكثر أو أقل لانه متمكن من إيقاع الصلاة بتمامها 1 - تقدمت قريبا ، 2 - الوسائل : ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ح 1 و غيره ضعاف .