اذا كان واجدا للماء واخر الصلاة عمدا إلى ان ضاق الوقت
( مسألة 26 ) : إذا كان واجدا للماء و اخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى ، و لكن يجب عليه التيمم في مثالنا المتقدم بعد فرض أن بعضها لابد أن يقع خارج الوقت فلم يثبت بدليل ، كما أنه لا نحتمل فيه الاهمية ، إذن لابد من الحكم بالتخيير بين الامرين أو تقديم الطهارة المائية لو قلنا بأهميتها .و لو بنينا على ما سلكناه من أن أمثال المقام خارج عن باب التزاحم و داخل في باب التعارض فمقتضى القاعدة هو سقوط الامر بالصلاة رأسا لعدم تمكن المكلف من شرطها و هو إيقاعها بتمامها في الوقت لفرض أن بعضها لابد من وقوعه خارج الوقت .إلا أن الاخبار الواردة في أن " من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة " ( 1 ) تدلنا على أن الصلاة ليست ساقطة عن المكلف في مفروض الكلام و انه متمكن من الوقت لتمكنه من إيقاع ركعة واحدة في وقتها مع الطهارة المائية لان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة .و لا فرق فيها حسب اطلاقها بين أن يكون الواقع خارج الوقت ركعة أو اقل أو أكثر لان المدار على إدراك ركعة واحدة في الوقت .و عليه يتعين الوضوء على و الصلاة و ان وقع خارج الوقت حينئذ أكثر من ركعة و أكثر مما يقع في خارج الوقت لو تيمم .1 - تقدمت قريبا .