تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الصلاة ( 1 ) و لا يلزم القضاء و إن كان الاحوط احتياطا شديدا .

الواجد إذا أخر الصلاة إلى ان ضاق الوقت : ( 1 ) هذه هي المسألة المعروفة التي تقدمت الاشارة إلى انها محل الكلام عند الاصحاب و المعروف فيها بينهم هو ما ذهب اليه الماتن ( قده ) .

إلا أن جماعة مثل المحقق في المعتبر و كاشف اللثام و جامع المقاصد و المدارك ذهبوا إلى وجوب القضاء خارج الوقت مع الطهارة المائية و لا تشرع له ا للصلاة في الوقت مع التيمم .

و معللين ذلك بأن المكلف واجد للماء ، و هذا هو الموافق للفهم العرفي و المستفاد من آية التيمم و اخباره .

و ذلك لان المستفاد منهما أن التيمم وظيفة من كان فاقد الماء بالاضافة إلى طبيعي الصلاة - أي بما لها من الافراد العرضية و الطولية .

أوضح أن من كان فاقدا للماء بالاضافة إلى الصلاة في السرداب مع كونه واجدا له بالنسبة إلى الصلاة في ساحة الدار لا يشرع التيمم في حقه ، و كذا من كان فاقدا للماء في أول الوقت لكونه مسافرا أو معذورا بعذر آخر مع أنه واجد للماء و متمكن منه آخر الوقت لا يشرع التيمم في حقه ، فان المسوغ انما هو الفقد ان بالنسبة إلى طبيعي الصلاة لا افرادها .

/ 491