بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الصلاة ( 1 ) و لا يلزم القضاء و إن كان الاحوط احتياطا شديدا .الواجد إذا أخر الصلاة إلى ان ضاق الوقت : ( 1 ) هذه هي المسألة المعروفة التي تقدمت الاشارة إلى انها محل الكلام عند الاصحاب و المعروف فيها بينهم هو ما ذهب اليه الماتن ( قده ) .إلا أن جماعة مثل المحقق في المعتبر و كاشف اللثام و جامع المقاصد و المدارك ذهبوا إلى وجوب القضاء خارج الوقت مع الطهارة المائية و لا تشرع له ا للصلاة في الوقت مع التيمم .و معللين ذلك بأن المكلف واجد للماء ، و هذا هو الموافق للفهم العرفي و المستفاد من آية التيمم و اخباره .و ذلك لان المستفاد منهما أن التيمم وظيفة من كان فاقد الماء بالاضافة إلى طبيعي الصلاة - أي بما لها من الافراد العرضية و الطولية .أوضح أن من كان فاقدا للماء بالاضافة إلى الصلاة في السرداب مع كونه واجدا له بالنسبة إلى الصلاة في ساحة الدار لا يشرع التيمم في حقه ، و كذا من كان فاقدا للماء في أول الوقت لكونه مسافرا أو معذورا بعذر آخر مع أنه واجد للماء و متمكن منه آخر الوقت لا يشرع التيمم في حقه ، فان المسوغ انما هو الفقد ان بالنسبة إلى طبيعي الصلاة لا افرادها .