بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و حيث ان المكلف في المقام واجد للماء بالاضافة إلى الطبيعي لان مفروض الكلام ما إذا كان واجدا للماء في أول الوقت فلا يشرع له التيمم بمجرد كونه فاقدا له بالاضافة إلى الفرد الذي يريد الاتيان به آخر الوقت لانه انما صار فاقد له بالاختيار .و صاحب المدارك ( قده ) لا يرى الفقد ان بالاختيار مسوغا للتيمم بل المسوغ عنده انما هو الفقد ان الطبيعي و من كان فاقدا للماء بطبيعي الحال للا من عجز نفسه عن الماء و أدرجها في الفاقد بالاختيار كما هو الحال في المقام ، و هذا هو الموافق للارتكاز العرفي في أمثال المقام فإذا امر المولى عبده بطبخ الطعام مع الماء ، و على تقدير عدم التمكن منه أو العجز عنه امره بشراء الخبز مثلا ، ثم العبد اراق الماء باختياره ليندرج في موضوع وجوب شراء الخبز فان الفهم العرفي يقتضي عدم كفايةهذا العجز و الفقدان في وجوب شراء الخبز في حقه ، و هذا هو الحال فيما إذا كان الوقت واسعا أيضا لعدم اختصاصه بضيق الوقت فلو اراق الماء أو صرفه في شيء آخر أول الوقت مع عدم تمكنه منه إلى آخر الوقت فلا يسوغ له التيمم بمقتضى ما يستفاد من الآية المباركة و الاخبار و ما هو المرتكز فيما لو كان الحكم معلقا تصحيح كننده امين الله موحدى على عنوان اضطراري كعدم التمكن و عدم القدرة و عدم التيسر و نحوها فلا يشمل الحكم من عجز نفسه بالاختيار كما قدمناه في مسألة ما إذا كان متمكنا من الماء فأراقه ، و من ثمة احتاط الماتن هنا احتياطا شديدا ، هذا إلا أن مقتضى ما استفدناه من الاجماع القطعي و ما هو المرتكز