اذا استلزم تحصيل الماء خروج الوقت ولو في بعض اجزاء الصلاة
( مسألة 28 ) : إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله - مع قدرته عليه - بحيث استلزم خروج الوقت و لو في بعض اجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم ، و هذه لانه لو لم يكن خوف الفوت طريقا إلى ضيق الوقت و مانعا عن جريان الاستصحاب لم يكن موجب لتيممه بل وظيفته أن يتوضأ و يصلي ، اذن خوف الفوت طريق شرعي إلى ضيق الوقت و مانع عن جريان الاستصحاب ، و هذا متحقق في كلتا المسألتين : أما الثانية فلوضوح أنه يخاف فوت الوقت إذا توضأ أو اغتسل لاحتمال أن يكون وقت عمله مع الطهارة المائية زائدا على خمس دقائق في المثال .و أما الاولى فكذلك أيضا لانه بالوجدان يحتمل أن يكون الوقت خارجا قبل إتمام صلاته لو اشتغل بالطهارة المائية فالخوف متحقق في كلتا المسألتين بالوجدان ، إذ لا فرق فيه بين أن يكون منشأه الشك في سعة الزمان و ضيقه و بين أن هو الشك في أن عمله مع الطهارة المائية يستوعب أي مقدار من الوقت ؟ فانه على كلا التقديرين يخاف فوت الوقت على تقدير اشتغاله بالطهارة المائية ، و معه ينتقل أمره إلى التيمم في كلتا المسألتين فلا فرق فيهما من حيث جريان الاستصحاب فيهما في نفسه و بين كونهما موردا للتيمم كما عرفت .