الصورة اقل اشكالا من الصورة السابقة ( 1 ) و هي : ضيقه عن استعمال مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة ، بخلاف السابقة ، بل يمكن أن يقال بعدم الاشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا .إذا ضاق عليه الوقت و لم يكن عنده الماء : ( 1 ) بل الصحيح أن هذه الصورة مع الصورة السابقة متساويتان و ليس هناك مزية لاحداهما على الاخرى و ذلك لما قدمناه من أن المراد بالفقدان في الآية المباركة انما هو فقدان الماء بالاضافة إلى طبيعي الصلاة فان من لم يجد الماء في أول الزوال و كان متمكنا منه بعد ساعة لا يجوز له التيمم .كما أن المراد من الفقد ان ليس هو الفقد ان الحقيقي بل المراد منه هو عدم التمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل بقرينة ذكر المرضي في الآية الكريمة فانه واجد للماء غالبا و لكن لا يتمكن من استعماله فالمراد منه هو عدم التمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل و ان كان واجدا الماء .و عليه المكلف - في كلتا المسألتين - فاقد للماء بمعنى عدم تمكنه من استعماله في الوضوء و الغسل للصلاة لضيق الوقت و هو في الحقيقة واجد للماء في كلتيهما :