بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أما في المسألة الاولى : فواضح لفرض وجدانه الماء ، و أما في المسألة الثانية : فلانه متمكن من تحصيل الماء و المسير اليه و الغسل و التوضي به ، إلا أن الوقت لا يسعهما مع صلاته فهما من حيث التمكن من الماء و من حيث العجز عن استعماله في الغسل أو الوضوء للصلاة من جهة ضيق الوقت سيان .نعم المسألة الثانية منصوصة حيث ورد في رواية حسين العامري عمن سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء و حضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء و لم يغتسل و انتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الاخرى و لم ينته إلى الماء و خاف فوت الصلاة قال : " يتيمم و يصلي ، فان تيممه الاول انتقض حيث مر بالماء و لم يغتسل " ( 1 ) حيث استفيد منها أمران : " أحدهما " : إن وجدان الماء ناقض للتيمم ، و بهذه المناسبة روى في الوسائل الرواية في باب انتقاض التيمم بوجدان الماء .و " ثانيهما " : انه إذا تمكن من تحصيل الماء و خاف فوت الصلاة لضيق الوقت على تقدير الطهارة المائية جاز له التيمم ، إلا أن وجود النص و عدمه سيان بعد كون الحكم في المسألتين مطابقا للقاعدة و صدق الفقد ان بمعناه المتقدم ، على أن النص ضعيف من جهات : ( الاولى ) : كونها مروية عن حسين العامري و هو ممن يوثق في الرجال .و ( الثانية ) : كونها مرسلة لان الحسين رواها عمن سأله و لا يعلم انه من هو ؟ 1 - الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب التيمم ح 2 ،