تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما في المسألة الاولى : فواضح لفرض وجدانه الماء ، و أما في المسألة الثانية : فلانه متمكن من تحصيل الماء و المسير اليه و الغسل و التوضي به ، إلا أن الوقت لا يسعهما مع صلاته فهما من حيث التمكن من الماء و من حيث العجز عن استعماله في الغسل أو الوضوء للصلاة من جهة ضيق الوقت سيان .

نعم المسألة الثانية منصوصة حيث ورد في رواية حسين العامري عمن سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء و حضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء و لم يغتسل و انتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الاخرى و لم ينته إلى الماء و خاف فوت الصلاة قال : " يتيمم و يصلي ، فان تيممه الاول انتقض حيث مر بالماء و لم يغتسل " ( 1 ) حيث استفيد منها أمران : " أحدهما " : إن وجدان الماء ناقض للتيمم ، و بهذه المناسبة روى في الوسائل الرواية في باب انتقاض التيمم بوجدان الماء .

و " ثانيهما " : انه إذا تمكن من تحصيل الماء و خاف فوت الصلاة لضيق الوقت على تقدير الطهارة المائية جاز له التيمم ، إلا أن وجود النص و عدمه سيان بعد كون الحكم في المسألتين مطابقا للقاعدة و صدق الفقد ان بمعناه المتقدم ، على أن النص ضعيف من جهات : ( الاولى ) : كونها مروية عن حسين العامري و هو ممن يوثق في الرجال .

و ( الثانية ) : كونها مرسلة لان الحسين رواها عمن سأله و لا يعلم انه من هو ؟

1 - الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب التيمم ح 2 ،

/ 491