بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان قوله ( ع ) بعد ذلك " تقوم وسطهن في الصف معهن " ناظر إلى أن الجماعة في سائر الفرائض ليست مغايرة بحسب الكيفية مع الجماعة في صلاة الميت .بل ظاهره أن الامام ( ع ) بصدد بيان ما هو الشرط في الجماعة المشروعة منها و هي الجماعة في صلاة الاموات فحسب .و يرد عليه ثانيا : أنا لو فرضنا انه ناظر إلى ما أفاده فننقل الكلام إلى امامتها في باقي الفرائض فنقول : إن مقتضى الامر بالوقوف في صفهن أو النهي عن تقدمها عليهن شرطية ذلك في صحة جماعتها مطلقا فما الدليل على استحباب ذلك أو كراهة تقدمها عليهن في سائر الفرائض .فالمتحصل : أن مقتضى الصحيحة أن وقوفها في صف النساء شرط في صحة الجماعة و لا دليل على استحبابه أو كراهة التقدم .و ( دعوى ) : ان الدليل على ذلك هو الاجماع و التسالم على عدم الوجوب في امامة المرأة .( مندفعة ) : بأن تحصيل الاجماع في هذه المسألة في غاية الصعوبة و لا سيما بملاحظة ما حكي عن الفاضل الهندي في " كشف اللشام " من نقل القول بالوجوب عن كثير .بقي في المقام المطلقات الدالة على لزوم تقدم الامام على المأمومين في الجماعة و لا اشكال في شمولها للمقام .و قد ذكر المحقق الهمداني ( قده ) ان بالقرينتين المتقدمتين تتقدم المطلقات على ما دل على خلافها في صلاة الاموات .و ( فيه ) : ان المطلق كيف يتقدم على المقيد بل الامر معكوس و لا مناص من تقييد المطلقات بتلك الصحيحة و حاصله ان الجماعة