( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة ( 1 ) و مع الجماعة يقوم الامام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم و لا يتبرز و يجب عليهم ستر العورة و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون جلوسا .في الاموات تمتاز عن بقية الجماعات في كونها مشروطة بعدم تقدم الامام على المأمومات .صلاة العراة على الميت : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات : " الاولى " : في مشروعية صلاة العراة على الميت .و هذه مما لا شبهة فيها لعدم اشتراط صلاة الميت بالتستر لما تقدم من أن الشرائط المعتبرة في الفرائض معتبرة في صلاة الاموات بوجه .و ثانيا : انا لو سلمنا أن ستر العورة معتبر في صلاة الاموات أيضا كغيرها فلا شبهة في اختصاص اعتباره في الفرائض بصورة التمكن منه فيسقط اعتباره لدى العجز عنه و لا يزيد الفرع على الاصل ، و صلاة الاموات كذلك لا يعتبر فيها التستر عند العجز عنه كما في العراة .