ما هو الوظيفة عند الا من من النظر ؟ " الثانية " : إذا أمن العراة من الناظر المحترم بأن يكونوا جميعا فاقدي البصر أو كائنين في الظلمة أو غضوا من أبصارهم عما سواهم أو تستروا بأيديهم أو نحو ذلك جاز لهم أن يصلوا على الميت جماعة كما يجوز لهم الصلاة فرادى و اما إذا لم يأمنوا من الناظر المحترم بوجه من الوجوه فلا يمكن الحكم بمشروعية الجماعة في حقهم مطلقا حتى مع الجلوس - كما في المتن - و ذلك لمنافاة الجماعة مع القيام المعتبر في صلاة الميت - كما يأتي عن قريب و الجماعة المنافية للشرط الواجب لا دليل على مشروعيتها بوجه ، و قد تقدم انه لا إطلاق في الادلة الدالة على مشروعية الجماعة في صلاة الاموات ليصح التمسك بإطلاقه في المقام و انما استفدنا مشروعيتها مما ورد في الاحكام - كما تقدم - بل لا بد في هذه الصورة من الصلاة على الميت فرادى .إذا لم يمكن الصلاة فرادى أيضا : " الجهة الثالثة " : إذا لم يمكن الصلاة على الميت فرادى أيضا