تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع التستر لعدم الامن من الناظر المحترم تقع المزاحمة بين ما دل على اعتبار القيام في صلاة الاموات و بين ما دل على اعتبار التستر .

و حيث أن وجوب التستر أقوى من شرطية القيام في الصلاة فلا مناص من الحكم بسقوط شرطية القيام حينئذ و وجوب الصلاة جالسا .

و حينئذ لا يفرق بين الفرادى و الجماعة لان الجماعة حينئذ لا تنافي الشرط الواجب لان سقوط شرطيته مستند إلى التزاحم لا إلى الجماعة فيصلون فرادى أو جماعة من جلوس .

فما أفاده الماتن " قده " من انه إذا لم يمكن التستر صلوا عن جلوس لا يمكن المساعدة على إطلاقه بل لابد من التفصيل بما قدمناه .

لزوم تقدم الامام على المأمومين : " الجهة الرابعة " : إن في صورة مشروعية الجماعة لا بد من أن يتقدم الامام على المأمومين حسب المطلقات الدالة على ذلك و ( دعوى ) : إنه حينئذ يقف في صف المأمومين مثل إمامة المرأة للنساء .

( مندفعة ) : بأنه قول من دليل يدل عليه إذ لا يوجد عليه اي دليل حتى رواية ضعيفة و إنما ورد ذلك في إمامة المرأة فقط كما تقدم .

/ 491