بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 16 ) : في الجماعة من النساء و العراة الاولى أن يتقدم الامام و يكون المأموم خلفه ( 1 ) بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا .أولوية كون المأمومون خلف الامام : ( 1 ) بعد ما ثبتت مشروعية الجماعة في صلاة الاموات فكيفيتها مثل كيفية الجماعة في باقي الصلوات لان كلتيهما جماعة فلو كان بينهما مغايرة في الكيفية لوجب التنبيه عليه و يدلنا على ذلك ما ورد في امامة المرأة في صلاة الميت حيث دل على انها تقف في صفهن و لا تتقدم عليهن ( 1 ) .فكأنه دل على أنها تمتاز عن بقية الجماعات بذلك ، و عليه فحيث انهم ذكروا أن الافضل فيما إذا كان المأموم واحدا أن يقف عن يمين الامام لا عن خلفه لما ورد في الاخبار ( 2 ) من التأخر بمقدار قليل تحقيقا للجماعة أو انه يكره أن يقف خلفه فلا بد في المقام من الالتزام بذلك إذا كان المأموم واحدا فيكره له الوقوف خلفه أو يستحب له الوقوف عن يمينه ، 1 - تقدم في ص 49 مسألة 14 .2 - الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .