يستحب للمرأة ان تقف خلف الرجل
( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ( 1 ) و إذا كان هناك صفوف الرجل وقفت خلفهم ، و إذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف بل على ما ذكرناه في فروع صلاة الجماعة من لزوم الوقوف عن اليمين عند وحدة المأموم و عدم كفاية الوقوف خلفه لا يشرع له الوقوف خلف الامام في صلاة الجنائز إذا كان واحدا .و لم يرد في المقام ما يدلنا على امتياز الجماعة في صلاة الاموات بقيام المأموم الواحد خلف الامام سوى رواية اليسع بن عبد الله ( 1 ) - على رواية الكليني - و قاسم بن عبد الله - على طريق الشيخ - .و ان كان يظهر من الوسائل أن الرواية على كلا الطريقين من اليسع .نعم الرواية واحدة في المضمون و بقية السند و انما يختلفان في اليسع و قاسم و هي بكلا طريقيهما ضعيفة لعدم توثيق الرجلين ، و معه تبقي الاطلاقات الدالة على أن المأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الامام بحالها ، و مشمولة للمقام .يستحب للمرأة الوقوف خلف الرجل : ( 1 ) لما تقدم مكررا من اتحاد الجماعة في صلاة الاموات مع الجماعة في باقي الفرائض بعد مشروعيتها .1 - اليسع بن عبد الله على طريق الشيخ ( ره ) ايضا نعم في التهذيب : القاسم .