جواز العدول في صلاة الميت
وحدها ( 1 ) .( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى امام في الا ثناء ( 2 ) .( 1 ) أما أصل جواز صلاتها على الميت فلاجل عدم اشتراطها فالطهارة الحدثية و الخبثية .و أما وقوفها صفا وحدها و عدم وقوفها معهن في صفهن فلاجل جملة من الاخبار ( 1 ) الدالة على ذلك و فيها صحيحة و موثقة و غيرها .العدول من امام إلى امام : ( 2 ) لم نقف على مستند له في ذلك فانه بعد ما شرع في الجماعة فتحتاج مشروعية دخوله في جماعة ثانية إلى دليل و الاصل عدم مشروعيتها و ذلك لان مشروعية الجماعة و كفايتها على خلاف القاعدة فتحتاج إلى دليل و الدليل انما دل على مشروعيتها في الجماعات المتعارفة .و أما الجماعة في نصف الصلاة بإمام ثم في نصفها الآخر بإمام آخر فهو مما لا دليل على مشروعية .و ليست هذه من الكيفيات لتكون الجماعة في المقام تابعة للجماعة في غيرها و انما هي حكم آخر كيفية الجماعة لابد فيه من دليل ، نعم يجوز هذا في الفرائض إذا حدث بالامام حدث و في المقام لم1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب صلاة الجنازة .