يجوز العدول عن الجماعة إلى الافراد في صلاة الميت
كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد ( 1 ) لكن تحققه في الخارج - على انه يستلزم تخصيص الاكثر و هو مستهجن و كيف كان فلا مانع من القطع في المقام ، و أما ما ورد من ان أولها التكبيرة و آخرها التسليمة ( 1 ) حيث ذكروا أنها تدل على أن الكلام يحرم بعد التكبيرة و لا يحل إلا بعد التسليمة فهو على تقدير دلالته على ذلك بختص بالصلوات ذات الركوع و السجود بقرينة ذكر التسليمة فيه و لا يشمل ما يسمى صلاة تسامحا مثل المقام فله أن يقطع صلاته ليشرع فيها من الابتداء أو لئلا يصلي أصلا .العدول عن الجماعة إلى الانفراد : ( 1 ) لان حومة رفع اليد عن الجماعة بعد الشروع فيها تكليف لا نعلم بتوجهه إلينا ، و مقتضى البراءة عدمه فجواز العدول على طبق القاعدة و هذا لا يختص بالمقام بل يجوز في سائر الجماعات ايضا .نعم إذا كان بانيا على العدول من الابتداء لم يجز هذا في المقام و غيره لان العدول انما جاز ، و ثبتت مشروعيته في الجماعة المشروعة و مرجع هذا البناء من الابتداء إلى أنه يريد الجماعة و الائتمام في ركعة أو في تكبيرة مثلا .1 - راجع الوسائل : ج 4 باب 1 من أبواب التكبير و باب 1 من أبواب التسليم .