يجوز العدول عن الجماعة إلى الافراد في صلاة الميت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز العدول عن الجماعة إلى الافراد في صلاة الميت

كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد ( 1 ) لكن تحققه في الخارج - على انه يستلزم تخصيص الاكثر و هو مستهجن و كيف كان فلا مانع من القطع في المقام ، و أما ما ورد من ان أولها التكبيرة و آخرها التسليمة ( 1 ) حيث ذكروا أنها تدل على أن الكلام يحرم بعد التكبيرة و لا يحل إلا بعد التسليمة فهو على تقدير دلالته على ذلك بختص بالصلوات ذات الركوع و السجود بقرينة ذكر التسليمة فيه و لا يشمل ما يسمى صلاة تسامحا مثل المقام فله أن يقطع صلاته ليشرع فيها من الابتداء أو لئلا يصلي أصلا .

العدول عن الجماعة إلى الانفراد : ( 1 ) لان حومة رفع اليد عن الجماعة بعد الشروع فيها تكليف لا نعلم بتوجهه إلينا ، و مقتضى البراءة عدمه فجواز العدول على طبق القاعدة و هذا لا يختص بالمقام بل يجوز في سائر الجماعات ايضا .

نعم إذا كان بانيا على العدول من الابتداء لم يجز هذا في المقام و غيره لان العدول انما جاز ، و ثبتت مشروعيته في الجماعة المشروعة و مرجع هذا البناء من الابتداء إلى أنه يريد الجماعة و الائتمام في ركعة أو في تكبيرة مثلا .

1 - راجع الوسائل : ج 4 باب 1 من أبواب التكبير و باب 1 من أبواب التسليم .

/ 491