حكم ما لو كبر قبل الامام وما اذا كبر بعده - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو كبر قبل الامام وما اذا كبر بعده

بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ( 1 ) و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها ، ( مسألة 19 ) : إذا كبر قبل الامام في التكبير الاول له أن ينفرد و له أن يقطع ( 2 ) و يجدده مع الامام ، و إذا كبر قبله فيما عدى الاول له ان ينوي و الجماعة في الصلاة التامة لم تثبت مشروعيتها ليجوز فيها العدول .

( 1 ) بأن يكون جامعا للشرائط من القرب و المحاذاة مع الميت و نحوهما و إلا فلا تصح صلاته منفردة ليجوز له العدول من الجماعة إلى الانفراد .

إذا كبر قبل الامام : ( 2 ) إذا كان هذا في التكبيرة الاولى دار امره بين ان يتمها منفردة و بين أن يقطع و يرفع يده عنها ثم يشرع جماعة أو فرادى ، و لا يمكن تتميمها جماعة إذا لا جماعة حينئذ .

لانه لا معنى للجماعة مع عدم كون الامام مصليا و المفروض ان المأموم كبر و الامام لم يدخل في الصلاة فهو منفرد ، و العدول من الانفراد إلى الجماعة يحتاج إلى دليل يدل على مشروعيته و لا دليل عليه في المقام فليس له أن يصبر إلى ان يلحق الامام فيتابعه في التكبير الثاني .

/ 491