تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الانفراد و ان يصبر حتى يكبر الامام فيقرأ معه الدعاء ( 1 ) لكن الاحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الامام لانه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و ان لم تبطل الصلاة .

و قياس ذلك بالعدول من جماعة إلى جماعة مما لم يظهر لنا وجهه فان المسألتين من واديين و إحداهما الاخرى حيث ان هناك جماعة باقية بحالها و انما الاختلاف في شخص الامام و أما في المقام فلا جماعة ابتداءا ليجوز له العدول إلى الجماعة و انما كانت صلاته فرادى لعدم دخول الامام في الصلاة فالمقايسة في محلها .

لو كبر قبل الامام فيما عدى الاول : ( 1 ) قد يكون تكبيره فيما عدى الاول قبل الامام ناشئا عن سهو و قد يكون مستندا إلى العمد و الاختيار .

أما إذا كبر قبله سهوا فالصحيح عدم بطلان صلاته بل و لا جماعته بذلك لعدم الدليل على كونه موجبا للبطلان و الاصل عدم بطلانها به فوجوده كالعدم لا يترتب عليه أثر .

و يؤيده أن المأموم لو ركع قبل الامام سهوا لم تبطل بذلك صلاته و لا جماعته بل وجوده كالعدم فيرفع رأسه ثم يركع مع الامام فإذا لم يكن الركوع الذي أتى به سهوا موجبا لبطلان الصلاة و الجماعة فلا


/ 491