بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الانفراد و ان يصبر حتى يكبر الامام فيقرأ معه الدعاء ( 1 ) لكن الاحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الامام لانه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و ان لم تبطل الصلاة .و قياس ذلك بالعدول من جماعة إلى جماعة مما لم يظهر لنا وجهه فان المسألتين من واديين و إحداهما الاخرى حيث ان هناك جماعة باقية بحالها و انما الاختلاف في شخص الامام و أما في المقام فلا جماعة ابتداءا ليجوز له العدول إلى الجماعة و انما كانت صلاته فرادى لعدم دخول الامام في الصلاة فالمقايسة في محلها .لو كبر قبل الامام فيما عدى الاول : ( 1 ) قد يكون تكبيره فيما عدى الاول قبل الامام ناشئا عن سهو و قد يكون مستندا إلى العمد و الاختيار .أما إذا كبر قبله سهوا فالصحيح عدم بطلان صلاته بل و لا جماعته بذلك لعدم الدليل على كونه موجبا للبطلان و الاصل عدم بطلانها به فوجوده كالعدم لا يترتب عليه أثر .و يؤيده أن المأموم لو ركع قبل الامام سهوا لم تبطل بذلك صلاته و لا جماعته بل وجوده كالعدم فيرفع رأسه ثم يركع مع الامام فإذا لم يكن الركوع الذي أتى به سهوا موجبا لبطلان الصلاة و الجماعة فلا