بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تكون التكبيرة المأتي بها سهوا مبطلة للصلاة : و الجماعة بطريق أولى .و أما إذا كبر قبله عمدا فالصحيح أنه ينفرد بذلك عن الجماعة و ترتفع جماعته و ذلك لما دلت عليه الادلة الواردة في المقام من أن صلاة الميت تشتمل على خمس تكبيرات .فلو فرضنا في المقام عدم بطلان جماعته و وجب أن يكبر مع الامام بعد ذلك كانت تكبيراته ستة ، و عدم احتساب التكبيرة المأتي بها عمدا من التكبيرات يحتاج إلى دليل لعدم قصورها عن كونها فردا للمأمور به و حصول الامتثال بها قهري فلا وجه لعدم سقوط الامر به و أما ما رواه الحميري عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه ( ع ) عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الامام ؟ قال ( ع ) : " لا يكبر إلا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير " ( 1 ) و قد أوردها في صلاة الجنائز و ذكر صاحب الوسائل " قده " ان الظاهر أن علي بن جعفر أوردها في صلاة الجنائز .فلا يمكن الاستدلال بها لضعف سندها و دلالتها : أما في سندها فالضعف لوجود عبد الله بن الحسن فيها و هو و إن كان شريفا بحسب النسب إلا أنا لم نعثر له على توثيق في الرجال فلا يمكننا الاعتماد على روايته .و أما بحسب الدلالة فلقوله : عن الرجل يصلي .فانها واردة في الصلاة و ليست صلاة الاموات صلاة حقيقة إذ لا صلاة إلا بطهور و لا يعتبر الطهور في صلاة الاموات فهي شاملة لصلاة الاموات .و أما إيراد علي بن جعفر أو الحميري للرواية في صلاة الجنائز 1 - الوسائل : ج 2 باب 16 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .