التسوية بين اقسام الميت حتى الفساق - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التسوية بين اقسام الميت حتى الفساق

من فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم حتى المرتكب للكبائر بل و لو قتل نفسه عمدا .

و جرت المواريث و جاز النكاح فلا فرق بين المؤمن و المخالف من هذه الجهة .

على أنهم لو كانوا كفرة فلماذا وجب تغسيلهم فان الكافر لا يغسل و لا يكفن و حاله حال الحيوانات ، فاما أن نلتزم بوجوب الصلاة في حقهم لا سلامهم أو نلتزم بعدم وجوب التغسيل للمخالفين لكفرهم .

و ان كانت المناقشة مستندة إلى عدم دليل صالح للاستدلال به و للتمسك بإطلاقه بالاضافة إلى المخالفين - كما ربما يلوح من كلمات بعضهم - .

ففيه : ان هناك جملة كثيرة من المطلقات تدلنا على أن كل ميت تجب الصلاة عليه من دون تقييده بالمؤمن و لا بالمسلم و مقتضى إطلاقها وجوبها حتى على الكافر ، و انما الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل .

و هذه الاخبار فيها المعتبرة و الضعيفة و لا يبعد بلوغها مرتبة التواتر و ان كانت المعتبرة منها كثيرة في نفسها .

و الغرض ان الدليل لا ينحصر في روايتين احداهما معتبرة و الاخرى ضعيفة لنحتاج إلى دعوى انجبار ضعفها بعملهم - كما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) و غيره - و إليك جملة من الاخبار : " منها " : موثقة أبي مريم الانصاري عن الصادق ( ع ) : أنه قال : " الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط وصلي عليه ، و إن لم يكن به رمق كفن في أثوابه " ( 1 ) .

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 1 .

/ 491