التسوية بين اقسام الميت حتى الفساق
من فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم حتى المرتكب للكبائر بل و لو قتل نفسه عمدا .و جرت المواريث و جاز النكاح فلا فرق بين المؤمن و المخالف من هذه الجهة .على أنهم لو كانوا كفرة فلماذا وجب تغسيلهم فان الكافر لا يغسل و لا يكفن و حاله حال الحيوانات ، فاما أن نلتزم بوجوب الصلاة في حقهم لا سلامهم أو نلتزم بعدم وجوب التغسيل للمخالفين لكفرهم .و ان كانت المناقشة مستندة إلى عدم دليل صالح للاستدلال به و للتمسك بإطلاقه بالاضافة إلى المخالفين - كما ربما يلوح من كلمات بعضهم - .ففيه : ان هناك جملة كثيرة من المطلقات تدلنا على أن كل ميت تجب الصلاة عليه من دون تقييده بالمؤمن و لا بالمسلم و مقتضى إطلاقها وجوبها حتى على الكافر ، و انما الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل .و هذه الاخبار فيها المعتبرة و الضعيفة و لا يبعد بلوغها مرتبة التواتر و ان كانت المعتبرة منها كثيرة في نفسها .و الغرض ان الدليل لا ينحصر في روايتين احداهما معتبرة و الاخرى ضعيفة لنحتاج إلى دعوى انجبار ضعفها بعملهم - كما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) و غيره - و إليك جملة من الاخبار : " منها " : موثقة أبي مريم الانصاري عن الصادق ( ع ) : أنه قال : " الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط وصلي عليه ، و إن لم يكن به رمق كفن في أثوابه " ( 1 ) .1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 1 .