تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تكبيرات و أن النبي صلى الله عليه و آله كان إذا صلى بخمس علم أن الميت مؤمن و إذا صلى بأربع علم انه منافق ، حيث انها مطلقة لم تقيد التكبيرات فيها بالدعاء فادا شككنا في وجوبه فندفعه بالاطلاق .

و " منها " ان الاخبار الآمرة بالدعاء مختلفة و لا توجد اثنان منها - ضعيفتين أو معتبرتين - متحدتين في المدلول فلو كان الدعاء واجبا كالتكبير لم تختلف الاخبار في المفاد و هذا آية الاستحباب .

و يرد عليها : أما اصالة البراءة فان المورد و ان كان في نفسه مجرى لها لانه من الشك في التكليف إلا انها متوقفة على الشك و لا شك عندنا في وجوب الدعاء للاخبار الدالة عليه كما سيتضح .

و اما الاطلاق ففيه ان الاخبار الواردة في المقام انما هي ناظرة إلى بيان أن الواجب من التكبيرات هو خمس في قبال العامة التي تقول بان الواجب منها اربع تكبيرات ، و ليس لها نظر إلى انها هل يعتبر معها دعاء أم لا يعتبر فلا إطلاق في الاخبار حتى يتمسك به .

هذا على أنا لو سلمنا اطلاقها لم يمكن الاستدلال بها كالسابق - البراءة - لانه انما يمكن التمسك به عند الشك و لا شك لنا في طرو المقيد لها للاخبار الدالة على التقييد و مع المقيد لا مجال للتمسك بالاطلاق .

و اما اختلاف الروايات فهو و ان كان كذلك إلا أنه انما يدل على أن الدعاء الوارد في هذه الرواية ليس بواجب معينا و كذا الدعاء الوارد في الرواية الاخرى للمعارضة و اما انه ليس بواجب أصلا فلا .

بل لابد من الالتزام بوجوب الدعاء مخيرا ، أو أن الواجب هو الجامع المنطبق على كل واحد من الادعية الواردة و ذلك لما ذكرناه


/ 491