بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تكبيرات و أن النبي صلى الله عليه و آله كان إذا صلى بخمس علم أن الميت مؤمن و إذا صلى بأربع علم انه منافق ، حيث انها مطلقة لم تقيد التكبيرات فيها بالدعاء فادا شككنا في وجوبه فندفعه بالاطلاق .و " منها " ان الاخبار الآمرة بالدعاء مختلفة و لا توجد اثنان منها - ضعيفتين أو معتبرتين - متحدتين في المدلول فلو كان الدعاء واجبا كالتكبير لم تختلف الاخبار في المفاد و هذا آية الاستحباب .و يرد عليها : أما اصالة البراءة فان المورد و ان كان في نفسه مجرى لها لانه من الشك في التكليف إلا انها متوقفة على الشك و لا شك عندنا في وجوب الدعاء للاخبار الدالة عليه كما سيتضح .و اما الاطلاق ففيه ان الاخبار الواردة في المقام انما هي ناظرة إلى بيان أن الواجب من التكبيرات هو خمس في قبال العامة التي تقول بان الواجب منها اربع تكبيرات ، و ليس لها نظر إلى انها هل يعتبر معها دعاء أم لا يعتبر فلا إطلاق في الاخبار حتى يتمسك به .هذا على أنا لو سلمنا اطلاقها لم يمكن الاستدلال بها كالسابق - البراءة - لانه انما يمكن التمسك به عند الشك و لا شك لنا في طرو المقيد لها للاخبار الدالة على التقييد و مع المقيد لا مجال للتمسك بالاطلاق .و اما اختلاف الروايات فهو و ان كان كذلك إلا أنه انما يدل على أن الدعاء الوارد في هذه الرواية ليس بواجب معينا و كذا الدعاء الوارد في الرواية الاخرى للمعارضة و اما انه ليس بواجب أصلا فلا .بل لابد من الالتزام بوجوب الدعاء مخيرا ، أو أن الواجب هو الجامع المنطبق على كل واحد من الادعية الواردة و ذلك لما ذكرناه