بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كما يدل على ما ذكرناه صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) قال : " ليس في الصلاة على الميت و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لك " ( 1 ) و ذلك لما ذكرناه في مفهوم الوصف من أن له مفهوما المفهوم المدعى للقيود بمعنى انه إذا ورد " اكرم الرجل العالم " لم يدل ذلك على أن الرجل العادل واجب الاكرام إذ لا يستفاد منه العلية المنحصرة بل يمكن أن يدلنا دليل ثان على ان العدالة علة اخرى للاكرام .إلا انه يدل على أن للعالمية مدخلية في ترتب الحكم على موضوعه و أن وجوب الاكرام لم يترتب على طبيعي الرجل بل لعلى الحصة الخاصة منه و هو المقيد بالعلم و إلا لكان اخذه في لسان الدليل لغوا محضا .و على هذا يتبين أن نفي الوجوب في الصحيحة انما ترتب على الدعاء الموقت أي المعين و اما أصل الدعاء فلم ينف وجوبه فيها فيستفاد منه أن أصل الدعاء واجب في صلاة الاموات لا محالة .و يدل على وجوب الدعاء في صلاة الاموات لا محالة .و يدل على وجوب الدعاء في صلاة الميت أيضا موثقة يونس الدالة على انها تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل ( 2 ) فدلت على وجوب الدعاء زائدة على التكبير نعم : استفدنا من الاخبار الواردة في المقام أن الجمع بين التسبيح و التحميد و التهليل ليس بواجب بل يكفي بعضها .1 - الوسائل : الجزء 2 باب من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ..2 - الوسائل : الجزء 2 باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .