ما ذهب اليه المشهور في المسألة
و يدل على ذلك أيضا ما ورد من الدعاء ( 1 ) على الميت إذا كان منافقا و للميت إذا كان مؤمنا منافق لدلالته على وجوب الدعاء في صلاة الميت بتلك الكيفية - اعني الدعاء عليه إذا كان منافقا و الدعاء له إذا لم يكن منافقا - .هذا كله .على أن الدعاء لو لم يكن معتبرا في صلاة الاموات لم يصح إطلاق الصلاة عليها و لو مجازا لان التكبير ليسر بصلاة أصلا ، كما انه لا يصح اضافتها إلى الميت إذ مجرد التكبير لا معنى لاضافته إلى الميت أو غيره فلا يصح القول " الصلاة على الميت " إلا أن يشتمل على الدعاء للميت فالدعاء له مقوم للصلاة عليه ، فما ذهب اليه المحقق مم لا وجه له .ما ذهب اليه المشهور في المسألة : و اما ذهب اليه المشهور من اعتبار الدعاء على الكفية المتعارفة الدارجة الليوم فهو مما لم يرد فيه رواية سوى رواية أم سلمة والدة محمد بن مهاجر قالت : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا صلى على ميت كبر و تشهد ثم كبر وصلى على الانبياء و دعا ثم كبر و دعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة و دعا للميت ثم كبر الخامسة و انصرف ( 2 ) إلا انها مقابلة للاستدلال بها من وجوه :1 - راجع الوسائل : الجزء 2 باب 2 و 4 من أبواب صلاة الجنازة ..2 - الوسائل : الجزء 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .