بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
" الاول " : انها انما وردت لبيان أن التكبير الواجب في صلاة الميت خمس لا اربع لان ام سلمت ابتلت بإمرأة من المنافقات في طريق مكة و استشكلت عليها بانكم تخالفون المسلمين في جميع الامور حق الصلاة على الميت فانها اربع تكبيرات و الشيعة تصلي بخمس وام سلمة حكمت ذلك إلى الصادق ( ع ) و هو في مقام رد تلك الدعوي استشهد بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله و فعله فلا نظر لها إلى أن الدعاء واجب فيها على تلك الكيفية ." الثاني " : انها حكاية فعل و الفعل لا يدل على الوجوب ." الثالث " : انها مخالفة لما عليه المشهور و لا تنطبق عليه و ذلك لاشتمالها على انه بعد التكبيرة الاولى " تشهد " اي شهد بوحدانية الله سبحانه و لا دلالة لها على انه شهد الشهادتين كما يعتبره المشهور فاشتملت على انه صلى الله عليه و آله بعد التكبيرة الثانية صلى على الانبياء و دعا مع أن المشهور يقولون بلزوم الصلاة على خصوص نبينا صلى الله عليه و آله من دون دعاء أو صلاة على الانبياء ليشمل نبينا ضمنا .نعم : اشتملت الرواية على الصلاة على محمد و آله ( صلعم ) على مرسلة الصدوق الا أنها ايضا ضعيفة بالارسال " الرابع " : انها ضعيفة سندا لعدم ثبوت وثاقة ام سلمة و ان كانت مؤمنة ، و تعبير الجواهر عنها بصحيحة محمد بن مهاجر لا دلالة فيه على صحة الرواية سندا لانه لم يقل صحيحة أم سلمة و انما قال : صحيحة محمد بن مهاجر و معناه أن الرواية إلى محمد بن مهاجر صحيحة و ثبت شرعا انه قد أخبر عن أمه ، و ساكت عن صحتها بالاضافة إلى أمه