بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الوجه في كونها موثقة أن في طريق الصدوق إلى أبي مريم : ابان بن عثمان و هو موثق ، و قد دلتنا على أن الشهيد أي - الذي كان به رمق - تجب عليه الصلاة و التغسيل و التكفين و التحنيط و انما خرج الشهيد عنه .و لا نحتمل أن يكون للموت في المعركة دخل في ثبوت الحكم بان يكون وجوب الصلاة أو الدفن أو الكفن مختصا بالمقتول في المعركة شهيد .و " منها " : صحيحة أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله أ يغسل و يكفن و يحنط ؟ قال : " يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ، فان كان به رمق ثم مات فانه يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه " ( 1 ) .بعين التقريب المتقدم لدلالتها على ان الشهيد لابد من تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه .و " منها " : صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : " يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن " ( 2 ) .فان طريق الصدوق إلى علي بن جعفر صحيح و قد دلت على أن مطلق الميت يجب تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه مؤمنا كان أو مخالفا .و " منها " : صحيحة الفضيل بن عثمان الاعور عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه 1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 7 ..2 - الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .