تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تفصيل الكلام في القول الثاني : يبقى القول الثاني - و هو وجوب الدعاء في صلاة الميت لكن لا على الكيفية المتداولة اليوم - فتفصيل الكلام فيه .

ان الاخبار الواردة في الدعاء فيها مختلفة باختلاف الادعية الواردة فيها كيفا ، و كما و لا بد فيها من الالتزام بأحد أمرين : " أحدهما " : أن يلتزم بالتخبير بين الادعية الواردة في الروايات و انه إذا دعا بواحد مما ورد فيها اجزأه .

و هذا هو الذي تقتضيه القاعدة الاولية لانه إذا ورد دليلان ودل كل واحد منهما على وجوب شيء و علمنا خارجا بعدم وجوبهما معا فلا مناص من الالتزام بوجوب أحدهما على نحو التخيير إلا أنه في خصوص المقام ممكن لما ورد في صحيحة جماعة من الاعاظم كزرارة و محمد بن مسلم ( 1 ) انه ليس في صلاة الميت دعاء مؤقت .

و القول بوجوب واحد مما ورد في الاخبار على نحو التخيير التزام بوجوب دعاء معين و محدود ، و الصحيحة صرحت بانه ليس فيها دعاء موقت و محدد بل يدعو بما بدا له .

و " ثانيهما " : و هو المتعين أن يؤخذ بالقدر المشترك بين الاخبار الواردة - اعني ما اشتملت عليه الاخبار كلها - و اما الزائد عليه فيدفع وجوبه بالروايات الفاقدة له .

و المقدار المشترك الذي تشتمل عليه الاخبار كلها هو الصلاة على

1 - تقدمت قريبا .

/ 491