بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تفصيل الكلام في القول الثاني : يبقى القول الثاني - و هو وجوب الدعاء في صلاة الميت لكن لا على الكيفية المتداولة اليوم - فتفصيل الكلام فيه .ان الاخبار الواردة في الدعاء فيها مختلفة باختلاف الادعية الواردة فيها كيفا ، و كما و لا بد فيها من الالتزام بأحد أمرين : " أحدهما " : أن يلتزم بالتخبير بين الادعية الواردة في الروايات و انه إذا دعا بواحد مما ورد فيها اجزأه .و هذا هو الذي تقتضيه القاعدة الاولية لانه إذا ورد دليلان ودل كل واحد منهما على وجوب شيء و علمنا خارجا بعدم وجوبهما معا فلا مناص من الالتزام بوجوب أحدهما على نحو التخيير إلا أنه في خصوص المقام ممكن لما ورد في صحيحة جماعة من الاعاظم كزرارة و محمد بن مسلم ( 1 ) انه ليس في صلاة الميت دعاء مؤقت .و القول بوجوب واحد مما ورد في الاخبار على نحو التخيير التزام بوجوب دعاء معين و محدود ، و الصحيحة صرحت بانه ليس فيها دعاء موقت و محدد بل يدعو بما بدا له .و " ثانيهما " : و هو المتعين أن يؤخذ بالقدر المشترك بين الاخبار الواردة - اعني ما اشتملت عليه الاخبار كلها - و اما الزائد عليه فيدفع وجوبه بالروايات الفاقدة له .و المقدار المشترك الذي تشتمل عليه الاخبار كلها هو الصلاة على 1 - تقدمت قريبا .