بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الزكاة و الصوم و الولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة فمن قبل الولاية كبر خمسا و من لم يقبل الولاية كبر أربعا فمن أجل ذلك تكبرون خمسا و من خالفكم يكبر أربعا ( 1 ) .و " ثانيهما " : ما رواه أبو بصير قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : لاي علة ( شيء ) تكبر على الميت خمس تكبيرات و يكبر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟ قال : لان الدعائم التي بني عليها الاسلام خمس : الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية لنا أهل البيت فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة و انكم أقررتم بالخمس كلها و أقر مخالفوكم بأربع و أنكروا واحدة ، فمن ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات و تكبيرون خمسا " ( 2 ) .فان المصرح به في الروايتين أن المخالف يكبر في صلاته بأربع تكبيرات و المؤمن بخمس تكبيرات .و الجواب عن هذا الاستدلال : ان الروايتين دلتا على حكم المصلي - و انه لو كان مؤمنا فيكبر خمس تكبيرات و لو كان مخالفا فأربع - و لا تدل على حكم الميت و لا تتعرض له و انه إذا كان مؤمنا أو مخالفا يصلى عليه بآية كيفية .على أن سند الروايتين ضعيف : أما الاولى : فلتردد الحسين بن النضر بين شخصين كلاهما موثق و ان سها المامقاني ( قده ) و لم يتعرض للحسين بن النضر أصلا .و أما الثانية : فلوجود " علي بن أحمد " الذي هو شيخ الصدوق ، 1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 16 ..2 - الرسائل : ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 17 .