بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسلكه من كفر المخالفين و انما أمرنا بالمعاشرة معهم تقية .و هذا مما لا يمكن المساعدة عليه لما قدمنا في محله من ان المخالف مسلم محكوم بالطهارة و يترتب على المسلم من الآثار التي منها وجوب الصلاة عليه بخمس تكبيرات .و الظاهر من كلمات الاكثرين وجوب خمس تكبيرات في الصلاة عليه و هذا الظهور في كلام العلامة في قواعدة قوي بل كاد يكون صريحا حيث أنه بعد ما بين أن صلاة الميت خمس تكبيرات قال " و تقول بعد الاولى كذا و بعد الثانية كذا .و تقول بعد الرابعة كذا إن كان مؤمنا ، و كذا إن كان مخالفا ، ثم تكبر الخامسة فتنصرف .بل صرح به الصدوق في هدايته بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعضهم و لكن ذهب المحقق " قده " إلى وجوب أربع تكبيرات في الصلاة على المخالف و لعل هذا هو المشهور فيما بين من تأخر عنه و ذهب بعضهم إلى التخيير بين التكبير عليه بأربع أو بخمس .و الصحيح من هذه الاقوال هو الاول الموافق لظاهر إطلاق الاكثرين و ذلك للمطلقات الدالة على أن الصلاة على الميت خمس تكبيرات كالصحيحة ( 1 ) الواردة في صلاة هبة الله بن آدم على أبيه آدم ( ع ) .حيث ورد في ذيلها ان الصلاة بخمس تكبيرات سنة جارية في ولد آدم إلى يوم القيامة و تخصيص المخالف يحتاج إلى دليل مخصص و لا دليل عليه إلا امران كلاهما لا يمكن المساعدة عليهما ." أحدهما " الاخبار الواردة ( 2 ) في أن الصلاة على المؤمن 1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ..2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة .