تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خمس تكبيرات و على المنافق أربع - و هي و ان كان بعضها صحيحا و معتبرا إلا أنا قدمنا عدم دلالتها على وجوب الاربع في المخالف لان المنافق المخالف فان المنافق هو المضمر للكفر و المظهر للاسلام كذبا ، و المخالف مسلم و غير مضمر للكفر إلا انه لا يعتقد بالولاية و أين أحدهما من الآخر ؟ و " ثانيهما " : ما رواه الشيخ عن ابن عيسى و قد اشتملت على أن المؤمن يصلى عليه بخمس و المنافق بأربع ( 1 ) .

و هي ظاهرة في المدعى لو خليت و في نفسه لكونها صادرة عن الامام الرضا ( ع ) و المنافق في عصره في مقابل المؤمن المعتقد بالولاية و ظاهره المخالف .

إلا انها ايضا صالحة للاستدلالل بها لانها بملاحظة ما في قبالها من الروايات المتقدمة التي قلنا ان المراد بالمنافق فيها المخالف جزما لابد من حملها على المخالف و يعضده الشهرة المنعقدة بين الاصحاب على العمل بالمطلقات المتقدمة و عدم الفرق في ذلك بين الشيعة و المخالفين .

على انا قد ناقشنا في سندها لان طربق الشيخ إلى " ابن عيسى " قد ذكر متبعضا و لا يدرى أن ما يرويه من الاخبار التي رواها عنه بطريقه الصحيح أو مما رواه عنه بطريقه الضعيف .

فالمتحصل ان الصلاة على المخالف كالصلاة على المؤمن من حيث وجوب التكبير خمسا .

1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .

و تقدم اعتبار طريق الشيخ إلى جميع روايات ابن عيسى فلا حظ .

/ 491