بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خمس تكبيرات و على المنافق أربع - و هي و ان كان بعضها صحيحا و معتبرا إلا أنا قدمنا عدم دلالتها على وجوب الاربع في المخالف لان المنافق المخالف فان المنافق هو المضمر للكفر و المظهر للاسلام كذبا ، و المخالف مسلم و غير مضمر للكفر إلا انه لا يعتقد بالولاية و أين أحدهما من الآخر ؟ و " ثانيهما " : ما رواه الشيخ عن ابن عيسى و قد اشتملت على أن المؤمن يصلى عليه بخمس و المنافق بأربع ( 1 ) .و هي ظاهرة في المدعى لو خليت و في نفسه لكونها صادرة عن الامام الرضا ( ع ) و المنافق في عصره في مقابل المؤمن المعتقد بالولاية و ظاهره المخالف .إلا انها ايضا صالحة للاستدلالل بها لانها بملاحظة ما في قبالها من الروايات المتقدمة التي قلنا ان المراد بالمنافق فيها المخالف جزما لابد من حملها على المخالف و يعضده الشهرة المنعقدة بين الاصحاب على العمل بالمطلقات المتقدمة و عدم الفرق في ذلك بين الشيعة و المخالفين .على انا قد ناقشنا في سندها لان طربق الشيخ إلى " ابن عيسى " قد ذكر متبعضا و لا يدرى أن ما يرويه من الاخبار التي رواها عنه بطريقه الصحيح أو مما رواه عنه بطريقه الضعيف .فالمتحصل ان الصلاة على المخالف كالصلاة على المؤمن من حيث وجوب التكبير خمسا .1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .و تقدم اعتبار طريق الشيخ إلى جميع روايات ابن عيسى فلا حظ .