الصلاة على المنافق : و أما الصلاة على المنافق - و هو الذي لا يعتقد بالاسلام واقعا إلا انه يلتزم به ظاهرا و لا يبرز مخالفته لقواعده و أحكامه بحسب العمل و قد كان كثيرا في زمان النبي صلى الله عليه و آله فلا ينبغي الشبهة في أن الصلاة عليه بأربع تكبيرات لجملة من الصحاح و غيرها و أما إطلاق كلمات الاصحاب كالصدوق و ابن زهرة حيث ذكروا ان الصلاة على الميت خمس تكبيرات و تقول بعد التكبيرة الاولى كذا .و بعد الرابعة تدعو للميت ان كان مؤمنا و تدعو عليه ان كان منافقا و تكبر الخامسة و تنصرف فلا يحتمل ارادتهم من المنافق هذا المعنى بل المراد به في كلماتهم هو المنافق بمعنى المخالف الذي قدمنا حكمه .و ذلك لرجود الاخبار المعتبرة على أن المنافق يصلى عليه بأربع تكبيرات ، الصلاة على من لم يعرف حله : و أما من لا يعرف مذهبه و حاله فالظاهر وجوب التكبير عليه بخمس و ذلك للاطلاقات و للاصل حيث انها دلت على ان الصلاة على الميت