( مسألة 1 ) : لا يجوز اقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا ( 1 ) و ان نقص سهوا بطلت و وجب الاعادة إذا فاتت الموالاة و إلا أتمها .( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الادعية بين التكبيرات على المأثور ( 2 ) بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الاول الحسن أوثق فلا إشكال في سند الرواية من هذه الجهة أيضا .و اما عمرو بن خالد فقد وثقه ابن فضال و حيث أن بني فضال موثقون فنعتمد على توثيقاتهم .و أما زيد بن علي بن الحسين فهو من الجلالة بمكان فلا مناقشة في الرواية بحسب السند .إلا انها قاصرة الدلالة على المراد لاشتمالها على حكاية فعل الامام ( ع ) و لا دلالة فيه على الوجوب .( 1 ) لانه مقتضى القاعدة فتبطل بترك شيء مما يعتبر فيها و لا يمكن تصحيحها بقاعدة " لا تعاد " لاختصاصها بصلاة ذات ركوع و سجود فلا بد من إعادتها إلا أن لا تفوت الموالاة فيتمها حينئذ بالاتيان بالتكبيرة الخامسة مثلا .( 2 ) لما تقدم من انه ليس في صلاة الميت دعاء مؤقت فيجوز له أن يدعو بما شاء .نعم لابد من التحفظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و الدعاء للميت على مسلكنا و على الامور المعتبرة عند الماتن إلا ان له أن يأتي بهما بأي كيفية أراد ، إذ لا دعاء موقت في صلاة الميت .