الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخمس




في





الشريعة الإسلامية الغرّاء


شرح استدلالي مقارن على كتاب الخمس من العروة الوثقى بأسلوب موجز

تأليف:
العلامة الفقيه

الشيخ جعفر السبحاني
نشر مؤسسة الإمام الصادق _ عليه السلام _

(وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ)

الأنفال: 41

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على عباد اللّه الصالحين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.

أمّا بعد; فإنّ هذه الصحائف تحتوي لبّ ما ألقيته من محاضرات على ثُلّة من الأفاضل وجملة من روّاد العلم وطلاّب الفقه، عند دراسة أحكام الخمس على ضوء كتاب: «العروة الوثقى» لسيد الطائفة السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزديقدَّس سرَّه ، فأرجو أن ينتفع بها الإخوان الكرام إن شاء اللّه تعالى.

وبما أنّ الخمس هو أحد الحقوق المالية في الإسلام فلا بأس بالبحث إجمالاً في أصناف الأموال التي تتولاّها أئمة المسلمين، والتي تعدّ عماداً للحكومة الإسلامية وسنادها، وقد وردت أُصولها في الكتاب العزيز و السنّة الشريفة وفصّلها فقهاؤنا في كتبهم ـ رضوان اللّهعليهم ـ نذكرها في المقام تمهيداً للبحوث الآتية، وردّاً على من يزعم أنّ الشريعة الإسلامية تعتمد في إدارة البلاد على مجرّد الخمسوالزكاة، ولا يمكن لأيّ حكومة أن تسدّ نفقاتها الهائلة بالفريضتين المحدودتين.(1)

والإشكال نابع من عدم الاطّلاع على المنابع المالية للحكومة الإسلامية، وفيما يأتي عرض موجز لقائمة المنابع المالية للدولة الإسلامية.


1 . لاحظ مفاهيم القرآن: 2/569 ـ 588.


/ 379