بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المستفاد منها، وللإمام ـ عليه السَّلام ـ الخمس، ومن عمل بغير إذنه، فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات.(1)قال سلاّر في المراسم: والأنفال له أيضاً خاصة ـ إلى أن قال ـ: والأرض الموات وميراث الحربي، والآجام والمفاوز والمعادن والقطائع، وليس لأحد أن يتصرّف في شيء من ذلك إلاّ بإذنه، فمن تصرّف فيه بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها وللإمام ـ عليه السَّلام ـ الخمس.(2)2. إنّها من المباحات الأصلية العامة التي فيها الناس شرع، قال العلاّمة في القواعد: والأقرب اشتراك المسلمين فيها.(3)وقال الشهيد في الدروس: المتأخّرون على أنّ المعادن للناس شرع، إمّا لأصالة الإباحة، وإمّا لطعنهم في أنّ الموات للإمام ـ عليه السَّلام ـ ، وإمّا لاعترافهم به وتخصيص المعادن بالخروج عن ملكه، والكل ضعيف.(4)ويترتّب على القولين ثمرة فقهية، وهي: أنّه يجوز للإمام ـ عليه السَّلام ـ إقطاع المعادن على الأوّل، إذ هي للإمام ـ عليه السَّلام ـ فله إقطاعها، بخلاف ما إذا قلنا بأنّ المسلمين مشتركون، إذ لا يجوز منع بعضهم عن حقّه.وقد حكي هذا القول، وعدم جواز الإقطاع، الملازم لعدم كونه من الأنفال، واشتراك الناس فيها ،عن عدّة كتب، كالمبسوط والمهذّب والسرائر وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والإيضاح والقواعد والدروس واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة، وهو ظاهر الوسيلة، والإرشاد، بل قد يظهر من المبسوط والسرائر، نفي الخلاف عن ذلك فإنّ فيهما : ليس للسلطان أن يقطع مشارع الماء بلا خلاف، وكذا المعادن الظاهرة.وقد صرّح ـ بأنّ الناس فيها شرع سواء ـ في المبسوط والمهذّب والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع، واللمعة في موضعين منها، وجامع المقاصد والمسالك والقواعد، وهو ظاهر الشرائع والتذكرة، ونفى عنه البعد في الكفاية، وفي الدروس نسبته إلى المتأخرين، وفي جامع المقاصد أنّه المشهور بين المتأخرين، وفي الكفاية 1 . المقنعة: 45.2 . المراسم: 140،طبع بيروت.3 . مفتاح الكرامة:7/41.4 . المصدر السابق:7/30 عند البحث عن إقطاع الإمام المعادن.