بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أنّه المشهور، وفي المسالك والكفاية والمفاتيح أنّه مذهب الأكثر، ولعلّ مستندهم عموم (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِجَميعاً)(1) وأنّ فيه زيادة مشقّة بالتوقّف في الأخذ منها على إذنه ـ عليه السَّلام ـ إذا كان ظاهراً، وأنّه لا دليل على الاختصاص.(2)3. التفصيل بين معادن الموات فهو للإمام ومعادن المفتوحة عنوة فهي للمسلمين تبعاً للأرض، فالموات للإمام ومعادنه له; والمفتوحة عنوة للمسلمين، فالمعادن لهم. استحسنه في الروضة، وهو الذي حكاه في الإيضاح عن السرائر.(3)ويظهر من المحقّق صحّة هذا التفصيل، حيث قال في نقد القول الأوّل:إن كان يريد به أنّ ما يكون في الأرض المختصّة (الأنفال) أمكن، أمّا ما يكون في أرض لا تختص بالإمام ـ عليه السَّلام ـ ، فالوجه أنّها لا تختصّ به، لأنّها أموال مباحة تستحق بالسبق إليها والإخراج بها. والقائل بالقول الأوّل يطالب بدليل ما أطلقه.(4)ومقتضى هذه الأقوال أن تكون المعادن كلّها للإمام ـ عليه السَّلام ـ أو للمسلمين، أو التفصيل بين ما في ملكه ـ عليه السَّلام ـ فهو له، وما في غيره للمسلمين، وأمّا المعادن المركوزة في الملك الشخصي فهي له وليس لأحد التعدي عليها، ولو لم يستلزم تصرّفاً في ملكه، كما إذا استولى عليه من طريق النقب، ولكن لابدّ من تقييده بما تعدّ من توابعها عرفاً وأمّا الخارج عنها فلا يملك، كالمعادن المركوزة في عمق مائة متر أو أزيد، فلو استولى عليه غير المالك، فلا يملكه مالك الأرض لخروجه عن التبعية، من غير فرق بين كون الاستيلاء عن طريق النقب أو الحفر في أرض المالك. إذا عرفت هذا فالأولى عطف عنان الكلام لبيان حال الأقوال السابقة فنقول: 1 . البقرة: 29.2 . مفتاح الكرامة:7/29ـ 30.3 . مفتاح الكرامة:7/29ـ 30.4 . مفتاح الكرامة: 7/29.