مقدمة المؤلف
3. حكم منكر الخمسلا شكّ أنّ وجوب الخمس كوجوب الزكاة على وجه الإجمال من الضروريات التي يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة المحمّدية، فيعدّ منكره كافراً مرتداً عن الفطرة أو الملّة، وأمّا تفاصيل الحكمين فمن ضروريات الفقه والدين.توضيح ذلك: أنّ الضروريات على قسمين، قسم يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة في نظر الناس أو نظر المنكر على ما هو الأقوى (في الارتداد وهو الملازمة بين الإنكارين في نظر المنكر لا الناس) ، فهذا ممّا لا شكّ في كونه سبباً للارتداد.وهناك قسم آخر ليس له هذا الشأن لعدم وضوحه كوضوح القسم الأوّل، وهذا يُعدّ من ضروريات الفقه.فتفاصيل أحكام الخمس والزكاة من ضروريات الفقه التي لا يخرج منكرها عن ربقة الإسلام، لا من ضروريات الدين، كما أنّ الاعتقاد بولادة المهدي ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ وحياته من ضروريات مذهب التشيّع لا من ضروريات الإسلام، فإنكار ولادته وحياته مخرج للمنكر عن زمرة هذه الطائفة، لا من زمرة المسلمين، ولكلّ حكمه، فلا تختلط.والحاصل : أنّ أصل الخمس ممّا عرفته الأُمّة من زمن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فهو يعد من صلب الدين، وأمّا شعبه وفروعه وأنّه في الموارد السبعة كما عليه فقهاء الشيعة، أو في خصوص الغنائم الحربية، أو بضميمة المعادن والرّكاز، فليست من ضروريات الدين التي يرجع إنكارها إلى إنكار الرسالة، وليست الملازمة بين إنكار هذه الفروع وإنكار الرسالة المحمّدية على حدّ ينتقل من إنكارها إلى نفي الرسالة، بخلاف إنكار وجوب الصلاة والصوم، الذي يلازم إنكار رسالة النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عند المسلمين.تمهيد: المنابع المالية للحكومة الإسلامية
فصل فيما يجب فيه الخمسوهو سبعة أشياء: (*)(*) أقول: لا دليل على الحصر إلاّ الاستقراء، نعم ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ يقول:« ليس الخمسُ إلاّ في الغنائم خاصة» وذكر صاحب الوسائل فيه وجهين:1. المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلاّ في الغنائم، فانّ وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة.2. المراد جميع الأصناف التي يجب فيه الخمس بحملها على مطلق ما يُظفرُ عليه(1) والأوّل خلاف الظاهر، و الثاني هو المتعيّن.كما أنّ عدّه سبعة لا يخلو عن تأمّل، لعدم دخول أخذ العنبر من سطح البحر في الغوص، فلو قلنا بوجوب الخمس فيه تكون الأصناف ثمانية، كما أنّعدّالملاّحة(بفتح الميم وتشديد اللام ما يخلق فيه الملح) من المعادن لا يخلو من غموض، خصوصاً إذا أخذ الملح من ساحل البحر، وعليه تكون الأصناف تسعة.وفي مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح ـ عليه السَّلام ـ قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة.(2) فقد عدّ1 . الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1 و 4.2 . الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1 و 4.