أدلّة القول بأنّالمعادن من المباحات العامّة
أدلّة القول بأنّالمعادن من المباحات العامّة واستدل على كون المعادن من المباحات العامة بروايات لا مساس لها بالمعادن، وقد ورد فيها أنّ الماء والنار والكلاء والملح من المباحات:1. روى محمّد بن سنان، عن أبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ قال: سألته عن ماء الوادي، فقال: «إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء».(1)والمراد من الماء، ماء السماء والأنهار التي لا مالك لها، والكلاء المباح، ونار الشجر الذي يحطبه الناس.2. وعن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: «لا يحلّمنع الملح والنار».(2)3. وروى المتقي الهندي في كنز العمّال: قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ :«المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاء، والنار». وقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاء والنار». وقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «خصلتان لا يحلّ منعهما :الماء والنار».(3)ولم يرد في واحد من النصوص كون المعادن منها، وأمّا التمسك بقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)(4) فكما ترى، فإنّه وارد في بيان الغاية، وأمّا كيفية التصرّف والانتفاع فيطلب من دليل آخر.1 . الوسائل: ج17، الباب 5 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.2 . الوسائل: ج17، الباب 5 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.3 . كنز العمّال: الحديث 9635، 9322، 9638.4 . البقرة:29.