أدلّة القول بأنّ المعدن تابع للأرض - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أدلّة القول بأنّ المعدن تابع للأرض

أدلّة القول بأنّ المعدن تابع للأرض

قد عرفت أنّالقول الثالث، أعني: أنّالمعادن في كلّ أرض تابعة لها، ففي الأنفال، أنفال، وفي المفتوحة عنوة، ملك للمسلمين، وفي الملك الشخصي ملك لصاحبها، لا وجه له، غير رواية «إسحاق بن عمّار» من إرجاع الضمير في «منها» إلى الأرض التي لا ربّ لها، وغير جريان السيرة، من استفادة كلّ إنسان من المعدن الموجود في ملكه، والدليل إمّا غير تام كما ذكرناه في تفسير الرواية، والسيرة مقبولة في المقدار الخاص الذي يعدّ جزءاً من الأرض وتبعاً له، وسيوافيك توضيحه.

هذا خلاصة البحث، وبذلك يظهر الحال في المسألة، فنقول: صور المسألة أربع:

الأُولى: أن يستخرج المعدن من ملكه الشخصي.

الثانية: أن يستخرجه من ملك الغير المختص به.

الثالثة: أن يستخرجه من الأراضي المفتوحة عنوة.

الرابعة: أن يستخرجه من أراضي الأنفال.

وقدتعرّض الماتن رحمه اللّه للصورتين الأُولتين في هذه المسألة، وللأخيرتين في المسألة الآتية، وإليك البيان حسب تعرّض الماتن، على ضوء الأقوال التي تعرفت عليها.

أمّا على القول بأنّها من المباحات، فواضح لأنّه يتملّك بالحيازة، ومثله القول بأنّه جزء الملك، فمن ملك شيئاً يملك توابعه فلا يحتاج إلى الإجازة من الإمام أو الحاكم الإسلامي.

وبذلك يعلم، أنّ ما أطلقه المحقّق في كتاب الإجارة من «أنّ من أحيا أرضاً

في استخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة

المسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوةـ الّتي هي للمسلمين ـ فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال.(*)

ـ
فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها لأنّه من أجزائها» محمول على ما يعدّ تبعاً للأرض.

وأمّا على القول بأنّها من الأنفال، فقد جرت السيرة على استفادة كلّ إنسان من المعادن الواقعة في ملكه الشخصي لكنّها موجودة في الأبعاد المتعارفة وفي غيرها يحتاج إلى الإذن.

إذا أخرجه غير المالك، فعلى ما ذكرناه، لا يملكه إذا كان المخرَج ممّا يعدّ من توابع الأرض عرفاً، ويكون المخرَج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنّه لم يصرف عليه مؤنة.

وأمّا إذا كان من غير ذلك القسم فلا يملك إلاّ بالإجازة، سواء قلنا بأنّها من الأنفال أو من المباحات، أمّا على كونها من الأنفال فواضح، وأمّا على القول بأنّها من المباحات، فانّ الظاهر أنّ عدم الحاجة في الأُمور الثلاثة، أعني: الماء والكلاء والنار، دون الثروات الطائلة التي توجد السيطرة عليها، الشقّة، وهو خلاف المطلوب للشارع الحكيم حيث قال سبحانه:(كَيْلا يَكُونَ دولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ)(1) أي تدور بين الأُمّة ولا تكون الثروة دولة بين خصوص الأغنياء.

(*) هذه هي الصورة الثالثة، أعني: استخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة، فقد أفتى المصنف بأنّ المستخرج إذا كان مسلماً يملكه وعليه الخمس، دون الكافر، ففرّق في الأراضي العامرة من المفتوحة عنوة بين كون المستخرج مسلماً أو كافراً،


1 . الحشر:7.

/ 379