في استخراج المعدن من الأرض الموات - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في استخراج المعدن من الأرض الموات

وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس.(*)

ــ
(*) هذه هي الصورة الرابعة، وهو استخراج المعدن من الموات الذي يعدّ من الأنفال، ولم يفرق بين المسلم والكافر في هذا القسم، مع أنّه لا فرق بين الصورتين إذا قلنا بكونها من الأنفال أو من المباحات فلا يملك الكافر إذا كان هناك منع أو عدم إذن.

فإن قلت: لماذا لا يشمل إطلاق قوله: «أيُّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمّروها فهم أحقّ بها» للمقام، و قال ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له».(1) وقد وردت النصوص في تملّك الذمي إذا أحيا الأرض؟(2)

قلت: إنّ الإحياء عبارة عن إجراء المياه وغرس الأشجار فيها، وأمّا استخراج المعادن فليس إحياء للأرض كما لا يخفى.

فإن قلت: لماذا لا يشمله قوله: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحقّ به»؟(3)

وكذلك ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ : «للعين ما رأت ولليد ما أخذت».(4)

قلت: الروايات ناظرة إلى الأشياء المباحة بالذات كالماء والكلاء الباقيين


1 . الوسائل:ج17، الباب 1 من أبواب الإحياء، الحديث 1و5.

2 . الوسائل: ج17، الباب 4 من أبواب الإحياء، الحديث 1.

3 . سنن أبي داود: 3/177، كتاب الخراج والإجارة، الحديث 3071.

4 . الوسائل: ج16، الباب 38 من أبواب الصيد، الحديث 1.

/ 379