في استيجار الغير لإخراج المعدن - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في استيجار الغير لإخراج المعدن

المسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه.(*)

ــــ
على الإباحة الأصلية لا إلى ما كان مملوكاً للإمام ـ عليه السَّلام ـ بما أنّه إمام، فالتملّك بالإخراج بلا إذن منه يحتاج إلى دليل غيرتلك الإطلاقات.

والظاهر أنّ الإمام ـ عليه السَّلام ـ لو رأى أنّ في الإقطاع للكافر مصلحة تعود على الإسلام والمسلمين جاز له الإقطاع ويملك المخرِج، وإلاّفيتوقف تملّكه على الإذن.

فتلخص لزوم الإذن في المخرِج في الأراضي المفتوحة عنوة والأنفال من غير فرق بين المسلم والكافر.

(*) صور المسألة:

1. إذا أخرج الأجير المعدن من الأرض التي يملكها المستأجر.

2. إذا أخرجه من الأرض التي للمستأجر حقّاختصاص بها، عن طريق التحجير.

3. إذا أخرجه من أرض ميتة.

4. ثمّ إنّ متعلّق الإجارة تارة يكون إخراج المعدن وحفره، وأُخرى إخراجه بقصد أن يتملّكه المستأجر.

5. وعلى كلا التقديرين فمورد الإجارة تارة يكون عمله الخاص الذي سيوجد، وأُخرى يكون كلياً في ذمّته.

ثمّ إنّ بعض المشايخ لا يقول بكونه ملكاً للمستأجر إلاّ إذا كانت الأرض له، أو ما كان له فيها حقّ اختصاص، وبعضاً آخر كالسيد الحكيم يقول بالصحّة إذا كانت الإجارة على منفعته الشخصية دون ما في الذمّة، وإليك البيان:

/ 379