خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إنّما الكلام، في قدر الإخراج، فهل يخرج خمس قيمة المادة، أو يخرج خمس قيمة المادة والهيئة؟ احتمالان مبنيان على تعلّق الخمس بالعين بنحو الإشاعة، أو الكلي في المعيّن، فيلاحظ الكل لأنّ العمل لمّا وقع فضولياً في سهم أصحاب الخمس لا يستحقّ العامل في مقابله أُجرة بالنسبة إلى سهمهم، اللّهمّ إلاّ إذا استجاز من الحاكم، ورأى الحاكم مصلحة في تأخير الإخراج فأجاز له العمل في السبوك.

وأمّا على القول بتعلّق الخمس بالعين على وجه تعلّق الحق، أو أنّه يتعلّق بالذمّة، فتلاحظ المادة، وتختصّ الصورة للعامل، ولا مانع من تملّك الصورة تبعاً لتملّك المادة كما هو الفرض.

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي ذهب إلى أنّ الهيئة من حيث هي لا مالية لها ولا يقَّسط الثمن عليها ولا شأن لها، غير أنّها توجب ازديادَ مالية المادة المتلبسة بها ولأوفرية رغبة العقلاء إليها بالإضافة إلى المجردة منها، ولأجلها يبذل بازائها أكثر ممّا يبذل بازاء العاري عن تلك الصفة، من غير أن يكون لنفس تلك الهيئة حظٌّ من المالية.

ثمّ استنتج ممّا ذكره بأنّ تعليل ما ذكره في المتن بأنّ الصفة لعاملها في غير محلّه فإنّها ليست لأحد، لا للعامل ولا لغيره، لعدم ماليتها بوجه، فضلاً عن أن تكون ملكاً لأحد.(1)

إنّ ما ذكره مبني على ما أفاده الشيخ الأنصاري ـ في غير موضع من متاجره ـ من أنّ الثمن لا يقسط على الأوصاف والشروط ولذلك قال: إن تعلّق الأرش في تخلف الجزء مطابق للقاعدة دون وصف الصحة ، وإنّ تعلّقه عند تخلفها من باب التعبّد، وبقي الباقي كأوصاف الكمال من الكتابة وغيرها والشروط تحت المنع.


1 . مستند العروة:68ـ69، كتاب الخمس.

/ 379