خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثمّ إنّه ربّما يستدل بولاية الإنسان على بيع الخمس بلا إجازة من وليّه برواية «الحارث بن حصيرة الأزدي» قال: وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم، ومائة شاة مُتْبِع، فلامته أُمّي وقالت: أخذت هذه، بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة وما في بطونها مائة، قال: فندم أبي، فانطلق ليستقيله، فأبى عليه الرجل فقال: خذ منّي عشرة شياه، خذ منّي عشرين شاة، فأعياه فأخذ أبي الركازَ وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وأتني ما شئت فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرّن بك، فاستعدى أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ على أبي، فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ ، أمره، قال لصاحب الركاز: «أدّ خمس ما أخذت، فانّ الخمس عليك فانّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء، لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه».(1)

وظاهر الرواية ولاية البائع في بيع ما تعلّق به الخمس بلا إجازة من ولي أصحاب الخمس.

ولكنّ الرواية ضعيفة للإرسال وغيره، وأمّا الحارث بن حصيرة فقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادقين عليمها السَّلام ، وقال ابن حجر في تقريبه: صدوق يخطئ، ورمي بالرفض.(2) وعليه فالحديث معلّق أيضاً مضافاً إلى الإرسال في أثناء السند.

ولعلّ أمر الإمام ـ عليه السَّلام ـ بدفع الخمس من ثمن المعدن لأجل تنفيذه المعاملة، لمصالح أعرف بها، فلاحظ.


1 . الوسائل: ج6، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1، ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال كما مرّ عند البحث في معنى المعدن والركاز فلاحظ.

2 . تقريب التهذيب:1/140 برقم 128.

/ 379