بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
3. خبر زيد الصائغ في الدراهم المغشوشة:«إن كنت تعرف أنّفيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة، من فضّة، ودَعْ ما سوى ذلك من الخبيث». قلت: وإن كنت لا أعلم أنّ ما فيها من الفضّة الخالصة إلاّ أنّـي أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة، قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث، ثمّتزكّي ما خلص من الفضة لسنة واحدة».(1)ولكنّه خارج عن محطّ البحث، لأنّ الكلام فيما إذا شكّ في أصل التعلّق لا في مقداره والالتزام بالاختبار فيه، فلا يكون دليلاً على لزومه في الأوّل.ثمّ إنّ القائل بعدم لزوم الاختبار استدل ـ مضافاً إلى ما عرفت ـ بأنّه لو وجب الفحص، لوجب في باب النجاسات، مع اتفاقهم على عدم وجوبه فيها، مضافاً إلى صحيحة زرارة حيث سأله بقوله: فهل عليّ إن شككت أنّه أصابه شيءأن أنظر فيه؟ قال: «لا ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع فيك».(2)يلاحظ عليه: أنّ قياس باب الحقوق والفرائض المالية، بباب النجاسة، غير تام للعلم بوجود التسهيل فيها دونهما.4. الرجوع إلى الاستصحاب بمفاد العدم الناقص، كما إذا كان الاستخراج تدريجياً حيث يشير إلى ما استخرجه أوّلاً، بأنّه لم يكن بالغاً حدّ النصاب في الوجبة الأُولى ويشكّ في بقائه بعد استخراج الوجبة الثانية والأصل بقاؤه على ما كان، أو الاستصحاب الأزلي، كما لو شكّ في بلوغ النصاب في نفس الوجبة الأُولى. 1 . الوسائل: 6، الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 1.2 . الوسائل: الجزء 2، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 1.