بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وثانياً: إنّلفظ الكنز أُطلق في القرآن على كلّمستور عن الأعين من غير إيماء إلى كونه مدّخراً من جانب المالك، قال سبحانه حاكياً عن قول المشركين:(لَولا انزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَمَعَهُ ملك) .(1)وقال أيضاً: (أَو يُلقى إِلَيهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُون لَهُ جَنّة يَأْكُل مِنْها) .(2)وثالثاً: لا ثمرة في النزاع، فلو قلنا بالاشتراط في صدق:الكنز، فلا نقول به في صدق الركاز الذي أُطلق بمعنى واحد على المعدن والكنز، ولا يخطر في بال أحد، كون المعدن مدخراً، والجامع كونه راسخاً وثابتاً في الأرض، وقال الفقيه الهمداني: الإنصاف أنّ صدق اسم الكنز حقيقة على المال المستتر في الأرض بنفسه لا بفعل فاعل لا يخلو عن تأمّل، وإن كان ربّما يساعد عليه العرف في بعض موارد استعمالاتهم كقولهم : عَثَرَ فلان على كنز، فانّهم لا يلتفتون في مثل هذا الإطلاق إلى كون ذلك الشيء الذي عثر عليه ممّا كنزه الإنسان لفاقته، كما فسّر الكنز به في مجمع البحرين، أو كونه مستتراً في الأرض بنفسه، ولكن لا يبعد أن يكون هذا الإطلاق مبنياً على التوسّع وعدم الالتفات إلى جهة قيامه بالفاعل.(3)الثانية: هل يشترط كونه واقعاً تحت الأرض أو يكفي كونه مستوراً لا يُعْثَر عليه بسهولة؟ ولأجل ذلك جعل الماتن رحمه اللّه الميزان ، الصدق العرفي، والدليل على عدم الاشتراط قوله سبحانه في حقّ قارون: (آتَيْناهُ مِنَ الكُنُوزِ ما انّ مَفاتحهُ لتَنُوء بالعُصْبة أُولى القُوّة).(4) 1 . هود:12.2 . الفرقان:7.3 . مصباح الفقيه: 14/46.4 . القصص:76.