بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
3. مطلق المال المدفونالظاهر من المهذّب لابن البراج(1) والجامع للشرائع(2) كما هو الحال في المسالك والمدارك هو الإطلاق، وإن ركزوا البحث بما فيه سكّة الإسلام وعدمها.ولا أظنّ أن يكون مستند التفصيل هو اللغة وقد مرّت كلمات اللغويين ولم يكن فيها تصريح ولا تلويح بالاختصاص، قال ابن قدامة في توصيف الركاز الذي فيه الخمس: هو كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه من الذهب و الفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك.(3)ثمّ ذهب الشيخ الأكبر كاشف الغطاء والسيد الخوئي إلى القول الأوّل لصحيحة البزنطي، قال: سألته ـ عليه السَّلام ـ عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس».(4)وقد اختلفت الأنظار في تعيين الموصول الوارد في السؤال، أعني:«عمّـا يجب فيه» ،فهل السؤال عن المقدار والكمية أي عن المقدار الذي يجب فيه الخمس من الكنز، أو السؤال عن الجنس الذي يجب فيه الخمس، أو السؤال عن المقدار والجنس؟ وعلى ضوء واحد من هذه الاحتمالات يظهر معنى الموصول في الجواب ووجه المماثلة الواردة في الجواب حيث قال:«ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» أي المماثلة من حيث المقدار، أو الجنس، أو كلا الأمرين.والظاهر هو الأوّل، لوجوه: 1 . المهذّب:1/178.2 . الجامع للشرائع: 149.3 . المغني:3/20، وهو بصدد بيان الركاز الذي يطلق ويراد منه الكنز لا المعدن، فلاحظ.4 . الوسائل:6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.