خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منذ وجود الشيء ، بل المراد عدم استيلاء أحد عليه فعلاً وكأنّ الكنوز المكتنزة لأقوام مضوا في القرون الغابرة ولم ير منهم أثر في الأجيال التالية ـ وإن احتمل بقاء إنسان وأجيال منهم ـ من مصاديق هذا الكلي.

3. إنّ الأصل في الأموال، هو الاحترام وعليه سيرة العقلاء، ويؤيّده التوقيع المروي من قوله ـ عليه السَّلام ـ : «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه».(1)

ويظهر الجواب عنه بما مرّ.

4. موثقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: «قضى علي ـ عليه السَّلام ـ في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها و إلاّ تمتّع بها».(2)

5. موثقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم ـ عليه السَّلام ـ عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: «يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها» .قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال:« يتصدّق بها».(3)

أمّا الموثقة الأُولى: فهي محمولة على ما إذا لم ينجل عنها أهلها وضربوا الخيام أو بنوا بيوتاً جديدة حولها، فلو راجعهم لأمكن العثور على صاحبه. وأمّا صحيحة ابن مسلم فقد عرفت أنّها راجعة إلى ما إذا انجلى عنها أهلها وأعرضوا عنها، فمثل هذا لا يقاس بما إذا لم يتحقّق الانجلاء.

وأمّا الثانية: فليس العثور من قبيل الكنز أبداً، لأنّ بيوت مكّة آنذاك أشبه بالفنادق في هذه الأيّام، وكان الحاج يخاف من اللص عند الطواف والسعي ويخفي ورقه تحت التراب مؤقّتاً حتى إذا فرغ عن الأعمال يأخذه من مكانه، و لربّما حالت الحوائل من الوصول إلى ماله فيبقى تحت التراب أو زاوية البيت ويعثر عليه الزائر


1 . الوسائل: الجزء 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 6.

2 . الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 5و3.

3 . الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 5و3.

/ 379