بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الآخر، فمثل ذلك لا يسمّى كنزاً، بل يجب الرجوع إلى ربّ البيت لعلّه يعرف صاحب الورق، وإذا يئس يتصدّق به كاللقطة.والإنصاف، أنّ قوة القول الأوّل لا تنكر، خصوصاً مع ما عرفت من عدّ الكنز في عداد الغوص و المعدن، وصحيحة ابن مسلم، والسيرة السائرة في العالم وبين المسلمين، وغرابة اعتبار العلقة بعد طوال سنين لم ير من المالك أثر ولا تعاهد.فقد خرجنا بهذه النتائج أنّ الكنز لواجده عدا الخمس، إذا وجد في بلاد الحرب أو الذمة أو الإسلام أو أرض مملوكة بالإحياء، نقطعُ بعدم كون المحيي مالكاً له، أو أرض خربة انجلى أهلها عنها أو باد أو أرض موات من غير فرق بين كون أثر الإسلام عليه وعدمه، إلاّ إذا علم بوجود وارث له لو تفحص لوقف عليه.ثمّ إنّ بعض المحقّقين فصّل بين بعض الصور، وحاصله: الفرق بين العلم بأنّ له وارثاً محترم المال من مسلم أو ذمّي نعلم بوجوده، وإن لم يعرف فهذا داخل في عنوان مجهول المالك ،فلا يمكن تملّكه وإخراج خمسه، وبين ما إذا لم يحرز ذلك حيث لم يعلم ثبوت الوارث بالفعل، إمّا لعدم ثبوته من أصله، أو كان وقد انقرض فمقتضى القاعدة الانتقال إلى الإمام ـ عليه السَّلام ـ لأصالة عدم وجود وارث محترم له، فيدخل في موضوع: «من مات ولم يكن له وارث» المحكوم بالدخول في ملك الإمامعليه السَّلام .فالكنز في المقام حيث أصبح بلا مالك بمقتضى أصالة عدم الوارث، فهو يتبع الأرض المدفون فيها، فيء للإمام ـ عليه السَّلام ـ ، وقد أباحه ـ عليه السَّلام ـ للمسلمين كما هو الشأن في كلّ أرض لا ربّ لها فيملكه الواجد وعليه خمسه.(1) 1 . مستند العروة: 84.